الأطماع الاسرائيلية بالثروة النفطية والغازية اللبنانية
المحامي أسامة العرب
وتعد هذه الاتفاقيات ملزمة لهذه الدول ولكل دولة أخرى تودع وثائق تصديقها لاحقاً، أما في العلاقة بين الدول المصدقة على اتفاقيات جنيف لعام ،1958 وغير المصدقة على اتفاقية جامايكا، فتبقى هذه الاتفاقيات تحكم علاقتها التعاقدية عملاً بالقانون الدولي للمعاهدات · والدول التي وقعت على اتفاقية جامايكا، ولكنها لم تصدق بعد هي: الولايات المتحدة أفغانستان، بوتان، بوروندي، كمبوديا، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، كولومبيا، جمهورية الدومنيكان، السلفادور، إثيوبيا، جمهورية كوريا الديموقراطية، ليختنشتاين، ملاوي، النيجر، رواندا، سوازيلاند، سويسرا، تايلند، · أما الدول التي لم توقع حتى الآن فهي: ?إسرائيل?، أندورا، أذربيجان، الإكوادور، إريتريا، كازاخستان، قرغيزستان، سان مارينو، طاجيكستان، تيمور الشرقية، تركمنستان، أوزبكستان، فنزويلا ·
ووفقاً للمادة 3 من هذه الاتفاقية لكل دولة الحق فى ان تحدد عرض بحرها الاقليمى بمسافة لا تتجاوز 12 ميلاً بحرياً مقيسة من خطوط الاساس المقررة وفقاً لهذه الاتفاقية، ووفقاً للمواد الرابعة إلى السادسة عشره تم تحديد الخطين الداخلي والخارجي للبحر الإقليمي أما المنطقة الاقتصادية الخالصة فهي تلك المنطقة التي تمتد إلى مئتي ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي (المادة 55 و57 من اتفاقية جامايكا) فللدول الساحلية التي تسيطر قانونياً على هذه المنطقة حق في الموارد الطبيعية الحية وغير الحية في قاع البحر وباطن أرضه ومياهه العلوية، مع العمل على صيانة هذه الموارد، وحق مباشرة البحث العلمي وصيانة البيئة البحرية والحفاظ عليها، وهكذا فإن للدولة الشاطئية حق اكتشاف الثروات الطبيعية التي قد تكون في منطقة الجرف القاري واستغلالها، ولها في سبيل تحقيق هذا الهدف تشييد المنشآت وإقامة مناطق أمن تمارس داخلها الاختصاصات المختلفة التي ترتبط بهدف الاكتشاف والاستغلال المشار إليه ·كما تم التوسع في تحديد نطاق الجرف القاري في اتفاقية جامايكا لعام 1982 بأن طرحت جانباً معيار العمق حتى مئتي متر وإمكانية الاستغلال المحددة في المادة الأولى من اتفاقية جنيف لعام 1958 والتي تنص بأن الجرف القاري هو مناطق قاع البحر وما تحته من طبقات متصلة بالشاطئ تمتد خارج البحر الإقليمي إلى عمق مئتي متر أو إلى ما يتعدى هذا الحد، إلى حيث يسمح عمق المياه باستغلال الموارد الطبيعية لهذه المنطقة · أما بالنسبة للدول المتجاورة فإنه وفقاً لنص المادة 83 من اتفاقية جامايكا يتم التوصل إلى تعيين حدود الجرف القاري لها عن طريق الاتفاق على أساس القانون الدولي توصلاً إلى حل منصف ·
أما فيما يتعلق بسبل حل النزاعات حول تقسيم الجرف القاري فلا يمكن أن يعرض النزاع على المحكمة الدائمة للتحكيم، أو محكمة العدل الدولية للفصل فيه ما لم يتفق الطرفان على عرض القضية أمام هاتين المحكمتين · كذلك فلا توجد أي إجراءات رسمية لتنفيذ القرارات الصادرة عن محاكم التحكيم، أما بالنسبة لتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية، فيجب أن يتم اللجوء إلى مجلس الأمن من اجل تنفيذ الحكم · ولكن وفقاً لنص المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، يمكن لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن ان يطلب من محكمة العدل الدولية إفتاءه في أية مسألة قانونية · كذلك يجوز لسائر فروع هيئة الأمم المتحدة الأربعة والوكالات المتخصصة الخمس عشرة المرتبطة بها، بناء على إذن من الجمعية العامة، أن تطلب من المحكمة إفتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق أعمالها، حتى وإن لم يوافق أحد الأطراف أو أكثر من طرف من أطراف النزاع على هذا الإجراء · والرأي الاستشاري غير ملزم، ولكن بإمكان الجمعية العامة أن تتبنى التوصية وتسعى إلى إحالتها إلى مجلس الأمن لكي يتبناها بدوره أيضا ·
كذلك يمكن وفقاً للملحق السادس من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 اللجوء إلى المحكمة الدولية لقانون البحار (التي أنشأت غرفة لتسوية منازعات تعيين الحدود البحرية عام 2007) بوصفها محكمة دائمة لتولي التحكيم في قضايا الحدود البحرية أو الأبعاد البحرية في نزاع مختلط يشمل الحدود البرية والبحرية ·
وباستعراض صعوبة اجراءات مقاضاة ?إسرائيل? دولياً على سرقاتها الغاز الطبيعي والنفط الموجود ضمن الجرف القاري للدولة اللبنانية، لأنها تتحايل على القوانين الدولية فلا توقع اتفاقية جامايكا لعام 1982 التي أنشأت المحكمة الدولية لقانون البحار ولا تصدق على نظام روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وتعول على مجلس الامن لحمايتها من احالة جرائمها التي تهدد الامن والسلم الدوليين إلى محاكم جنائية دولية مؤقتة أودائمة·لا بد لنا من اطلاق حملة دراسة وبحث عن الآليات والوسائل القانونية البديلة لمحاكمة المجرمين الاسرائيليين ·