مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان

تاريخ الإضافة الأربعاء 25 أيار 2011 - 6:08 ص    عدد الزيارات 1602    التعليقات 0

        

مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان
إبراهيم العرب 

 


 
عرفت مقدمة إعلان المبادئ الخاص لمنع استعمال القطاع المصرفي تبييض الأموال، والموضوع في بازل (Pasle) في كانـون الأول 1988 تبييض الأموال بأنه جميع العمليات المصرفية التي تهدف إلى إخفاء المصدر الجرمي للأموال ·

كما عرفت المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي اعتمدها المؤتمر السادس في جلسته العامـة المنعقدة في فيينا بتاريخ 19 كانـون الأول 1988 تبييض الاموال بأنه الأعمال التي من شأنها تحويل الأمـوال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أية جريمة من جرائم المخدرات أو من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هـذه الجريمة بهـدف إخفاء أو تمويه المصـدر غـير المشروع للأموال أو بقـصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب هـذه الجريمة على الإفلات من العواقب القانونية·

كذلك عرفت التوصية الصادرة عن مجلس اتحاد المجموعة الأوروبية في 10 حزيران 1991 تبييض الاموال بأنه كل العمليات المتعلقة بالمخدرات والمأخوذة عـن اتفاقية فيينا 1988·

كما عرف دليل اللجنة الأوروبية لتبييض الأموال، الصادر لعام 1990 تبييض الاموال بأنه عملية تحويل الأموال المتحصلة من أنشطة جرمية تهدف إخفاء أو انكسار المصدر غير الشرعي والمحظور لهذه الأموال أو مساعدة أي شخص ارتكب جرما ليتجنب المسؤولية القانونية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم·

كما شمل تعريف تبييض الاموال من قبل فريق العمل المالي (CAFI) الذي هـو جـهاز تابع لمنظمة التعـاون والتنمـية الاقتصادية في الأمم المتحدة مكلف بالتنسيق الدولي في شأن مكافحة تبييض الأمـوال، أنواعا أخرى من المال المبيض المتأتي عن الاتجار بالسلاح والتهرب من الضرائب والجمارك·

أما في لبنان فقد عرفت المادة 2 من قانـون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف القانون رقم 273 /98 ولأول مرة عبارة تبييض الأموال بأنه: إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع للأمـوال المنقولة أو المـوارد الناتجة عـن جرائم المخدرات والمؤثرات العقليـة والسلائف <ثم تراجع المشرع اللبناني عن موقفه هذا وأصدر قانون مستقل لمكافحة تبييض الأمـوال في 20 نيسان 2001 رقمه 318/2001 عدلت مادته الاولى بالقانون رقم 547 تاريخ 20/10/2003، المتعلقة بتعريف الأموال غير المشروعة المقصودة في جريمة تبييض الأموال·

وأصبحت كالآتي: يقُصد بالأموال غير المشروعة بمفهوم هذا القانون، الأموال كافة الناتجة من إرتكاب إحدى الجرائم الآتية:

1 - زراعة المخدرات أو تصنيعها أو الإتجار بها·

2 - الأفعال التي تقدم عليها جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين 335 و336 من قانون العقوبات والمعتبرة دولياً جرائم منظمة· 3 - جرائم الأرهاب المنصوص عليها في المواد 314 و315 و316 من قانون العقوبات·

4 - تمويل أو المساهمة بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية بحسب مفهوم الإرهاب كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات اللبناني·

5- الإتجار غير المشروع بالأسلحة·

6 - جرائم سرقة أو إختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الإستيلاء عليها بوسائل إحتيالية أو بالتزوير أو بإساءة الأمانة الواقعة على المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات المعددة في المادة 4 من هذا القانون أو في نطاق عملها·

7 - تزوير العملة وبطاقات الإئتمان والدفع والإيفاء أو الأسناد العامة أو الأسناد التجارية بما فيها الشيكات·

وما يميّز قانون مكافحة تبييض الأموال بأنه أنشأ جهازَ تحقيقٍ لدى مصرف لبنان له طابعٌ قضائي هو هيئةُ التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال التي تقوم بالتحقيق في عمليات غسل الأموال ولها كاملُ الصلاحية في رفع السرّيّة المصرفية والاتصال بالسلطات المحلية والخارجية من أجل تبادل المعلومات في موضوع مكافحة تبييض الأموال·

وتم استحداث منصب أمين سر هيئة التحقيق الخاصة الذي عليه أن يتفرغ للأعمال التي تكلفه بها وأن يقوم بتنفيذ قراراتها وبالإشراف المباشر على جهاز خاص من المدققين تنتدبهم <الهيئة> لمراقبة تنفيذ الموجبات المنصوص عليها في هذا القانون والتحقق منها بشكل مستمر دون أن يعتد تجاه أي منهم بأحكام القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف·

وسبق لهيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال أو غسلها في لبنان، أن أشارت بأنها تلقت?231 اخباراً متعلقاً بـ 199 قضية، وحقق فيها، ورُفعت السرية المصرفية في?71 قضية، وأبلغت النيابة العامة التمييزية غيرها من السلطات المختصة، وفقاً لما نص عليه القانون رقم 318· هذا فضلاً عن قيام الهيئة بالتدقيق في?24 مصرفاً وعدد من المؤسسات المالية والهيئات الملزمة بالابلاغ، لتتأكد من امتثالها لأنظمة مكافحة تبييض الأموال المرعية الاجراء·

كما أنه وبتاريخ 3 تشرين الأول 2003، قام فريق المراقبة المعني بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بدراسة ميدانية لنظام مكافحة تبييض الأموال في لبنان، ثم عقدت بعدها مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال <غافي> جلسة عامة في ستوكهولم وقررت في ما يتعلق بلبنان انهاء مرحلة المراقبة، التي تلي عادة حذف اسم البلد المعني من لائحة البلدان والأقاليم غير المتعاونة·

ثم في شهر تموز 2003 قبلت هيئة التحقيق الخاصة في عضوية مجموعة? اغمونت ? كوحدة للإخبار المالي، وذلك في أثناء الجلسة العامة الحادية عشرة التي عقدتها المجموعة في مدينة سيدني أستراليا· وأكثر من ذلك أقرّ مجلس النواب اللبناني التعديلات المقترحة على القانون رقم 318 لا سيما بعد أحداث 11 أيلول، لتسهيل الملاحقات القضائية وزيادة فعاليتها، ولحظ تمويل الإرهاب والمساهمة في الأعمال والمنظمات الإرهابية كجريمة فعلية·

كما عدّل مصرف لبنان التعميم رقم 83 للمرة الثانية في غضون سنتين، وذلك بالاستناد الى اقتراحات هيئة التحقيق الخاصة، التي أصدرت بدورها تعميماً جديداً حددت بموجبه الحد الأدنى لمتطلبات ?إعرف عميلك?، خصوصاً في ما يتعلق بالعملاء الذين فتحوا حساباتهم المصرفية قبل صدور القانون رقم 318·

ووضعت هيئة التحقيق الخاصة برنامجاً متطوّراً يدعى ?نظام إبلاغ المعلومات عن بعد? الذي يتيح التبادل السريع للمعلومات بين مختلف الهيئات المعنية، ما أدى الى ارتفاع عدد التقارير عن المعاملات المشبوهة التي أبلغت الى هيئة التحقيق الخاصة، من قبل الشرطة والجمارك·

وهذا ما جعل لبنان يتبوأ رئاسة مجموعة غافي للشرق الاوسط للسنة الاولى من انشائها، اعترافاً وتأكيد من قبل المجتمع الدولي بأهمية لبنان وجهوده الحثيثة التي بذلت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب·

كما قام المشرع اللبناني بإصدار قانون رقمه 32 تاريخ 16/10/2008 وسع صلاحية <هيئة التحقيق الخاصة> المنشأة بموجب القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وحصر بـ <هيئة التحقيق الخاصة> صلاحية تجميد ورفع السرية المصرفية عن الحسابات المصرفية وذلك تطبيقاً للاتفاقات والقوانين المرعية الإجراء المتعلقة بمكافحة الفساد لا سيما إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أن تعتمد بهذا الخصوص الأصول المنصوص عليها في القانون رقم 318·

ولقد لمس المسؤولون في ?غافي? خلال زياراتهم الى لبنان، عمل الهيئة المتطوّر جداً، فأكدوا أنه يرقى الى مستوى أفضل الأجهزة الحكومية في العالم·كما أن التعاون الذي بذله لبنان في مكافحة ظاهرة تبييض الأموال كان له دور كبير في تأسيس مجموعة غافي للشرق الاوسط ، خصوصاً بعد أن أصبحت تشريعاته وأنظمته موافقة المعايير الدولية، ونظراً لما تمّ انجازه على الصعيدين القانوني والعملي·

الا أن موقع لبنان كمركز مصرفي ومالي ذي بعد اقليمي، بالإضافة إلى قطاعه المالي الناشط وانفتاحه الدولي، من الأسباب التي تجعل الاهتمام بمكافحة تبييض الأموال من الأولويات وتضطره للإسراع بإقرار مشروع قانون جديد من شأنه أن يدعم الجهود المحلية لمكافحة التهرب الضريبي على المستوى الدولي، وكذلك قانون آخر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف تعزيز القانون الموجود حالياً·

 محام لبناني·

..How Iran Seeks to Exploit the Gaza War in Syria’s Volatile East..

 السبت 11 أيار 2024 - 6:24 ص

..How Iran Seeks to Exploit the Gaza War in Syria’s Volatile East.. Armed groups aligned with Teh… تتمة »

عدد الزيارات: 157,232,285

عدد الزوار: 7,060,375

المتواجدون الآن: 67